❞ عرض تقديمي اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ❝

❞ عرض تقديمي اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ❝

الكتاب : اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

الباب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى :تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكامَ الشريعة الإسلامية ؛ وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة ، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة ، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام .

1/1 يعمل بالأنظمة ، والقرارات ، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذا النظام.

1/2 اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم ، وغيرها من اللغات يترجم إليها.

1/3 تطبق الأحكام الواردة في هذا النظام على الدعاوى الجزائية فيما لم يرد له حكم في نظام الإجراءات الجزائية ، وفيما لا يتعارض مع طبيعتها .

المادة الثانية :تسري أحكام هذا النظام على : الدعاوى التي لم يفصل فيها ، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه ، ويستثنى من ذلك ما يأتي :

أ - المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام

ب - المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة للميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام .

ج - النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة للأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام .

2/1الدعاوى التي لم يفصل فيها هي : التي نظرت ولم يصدر فيها حكم من ناظرها.

2/2 المواد المعدلة للاختصاص هما : المادتان ( 31 ، 37 ) من هذا النظام .

2/3 النصوص المعدلة للمواعيد هي : المواد ( 22 ، 40 ، 41 ، 235 ) من هذا النظام.

2/4النصوص المنشئة لطرق الاعتراض هي : المواد الخاصة بالتماس إعادة النظر من المادة ( 192 ـ 195 ) .

2/5 النص الملغي لطرق الاعتراض هو : المادة ( 175 ) من هذا النظام . والخاصة بالاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ، ولا تنتهي بها الخصومة .

المادة الثالثة :كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل نظام معمول به يبقى صحيحاً ، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام .

المادة الرابعة : لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة ، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق ، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .

وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها ، وله الحكم على المدعي بنكال .

4/1 يقصد بالمصلحة : كل ما فيه جلب نفع أو دفع ضرر .

4/2 يستظهر القاضي الطلب إن لم يحرره طالبه ، ويرد ما لا مصلحة فيه ، سواء أكان الطلب أصليّاً أم عارضاً .

4/3 يقصد بالضرر المحدق : أن الاعتداء على الحق لم يقع ، غير أن هناك قرائن معتبرة تدل على قرب وقوعه .

4/4 يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع من غير حضور الخصم الآخر، إذا كان يتعذر حضوره . ومن ذلك : طلب المعاينة لإثبات الحالة كما في المادة (116) من هذا النظام .

4/5 إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية ،حكم برد الدعوى، وله الحكم بتعزير المدعي بما يردعه .

4/6 إذا ثبت لناظر القضية أن الدعوى صورية ، حكم برد الدعوى ، وله الحكم بالتعزير .

4/7 يكون الحكم برد الدعوى والتعزير - في القضايا الكيدية والصورية -في ضبط القضية نفسها ، ويخضع لتعليمات التمييز .

4/8 يقرر التعزير في القضايا الكيدية ، والصورية حاكم القضية ، أو خلفه بعد الحكم برد الدعوى ، واكتسابه القطعية .

المادة الخامسة :تقبل الدعوى من ثلاثة-على الأقل-من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة ، إذا لم يكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة .

5/1 المصلحة العامة هي : ما يتعلق بمنفعة البلد .

5/2 يراعى في قبول الدعوى في المصالح العامة أن يتقدم بها ثلاثة من المواطنين من أعيان البلد .

5/3 إذا كان بلد المحكمة يتبع في اختصاصه بلداً آخر يوجد فيه جهة رسمية لها الاختصاص ، فلا تسمع الدعوى إلا من جهتها . -
من كتب القانون السعودي القوانين الاجنبية - مكتبة كتب علوم سياسية وقانونية.

نبذة عن الكتاب:
اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

الكتاب : اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

الباب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى :تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكامَ الشريعة الإسلامية ؛ وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة ، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة ، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام .

1/1 يعمل بالأنظمة ، والقرارات ، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذا النظام.

1/2 اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم ، وغيرها من اللغات يترجم إليها.

1/3 تطبق الأحكام الواردة في هذا النظام على الدعاوى الجزائية فيما لم يرد له حكم في نظام الإجراءات الجزائية ، وفيما لا يتعارض مع طبيعتها .

المادة الثانية :تسري أحكام هذا النظام على : الدعاوى التي لم يفصل فيها ، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه ، ويستثنى من ذلك ما يأتي :

أ - المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام

ب - المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة للميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام .

ج - النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة للأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام .

2/1الدعاوى التي لم يفصل فيها هي : التي نظرت ولم يصدر فيها حكم من ناظرها.

2/2 المواد المعدلة للاختصاص هما : المادتان ( 31 ، 37 ) من هذا النظام .

2/3 النصوص المعدلة للمواعيد هي : المواد ( 22 ، 40 ، 41 ، 235 ) من هذا النظام.

2/4النصوص المنشئة لطرق الاعتراض هي : المواد الخاصة بالتماس إعادة النظر من المادة ( 192 ـ 195 ) .

2/5 النص الملغي لطرق الاعتراض هو : المادة ( 175 ) من هذا النظام . والخاصة بالاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ، ولا تنتهي بها الخصومة .

المادة الثالثة :كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل نظام معمول به يبقى صحيحاً ، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام .

المادة الرابعة : لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة ، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق ، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .

وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها ، وله الحكم على المدعي بنكال .

4/1 يقصد بالمصلحة : كل ما فيه جلب نفع أو دفع ضرر .

4/2 يستظهر القاضي الطلب إن لم يحرره طالبه ، ويرد ما لا مصلحة فيه ، سواء أكان الطلب أصليّاً أم عارضاً .

4/3 يقصد بالضرر المحدق : أن الاعتداء على الحق لم يقع ، غير أن هناك قرائن معتبرة تدل على قرب وقوعه .

4/4 يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع من غير حضور الخصم الآخر، إذا كان يتعذر حضوره . ومن ذلك : طلب المعاينة لإثبات الحالة كما في المادة (116) من هذا النظام .

4/5 إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية ،حكم برد الدعوى، وله الحكم بتعزير المدعي بما يردعه .

4/6 إذا ثبت لناظر القضية أن الدعوى صورية ، حكم برد الدعوى ، وله الحكم بالتعزير .

4/7 يكون الحكم برد الدعوى والتعزير - في القضايا الكيدية والصورية -في ضبط القضية نفسها ، ويخضع لتعليمات التمييز .

4/8 يقرر التعزير في القضايا الكيدية ، والصورية حاكم القضية ، أو خلفه بعد الحكم برد الدعوى ، واكتسابه القطعية .

المادة الخامسة :تقبل الدعوى من ثلاثة-على الأقل-من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة ، إذا لم يكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة .

5/1 المصلحة العامة هي : ما يتعلق بمنفعة البلد .

5/2 يراعى في قبول الدعوى في المصالح العامة أن يتقدم بها ثلاثة من المواطنين من أعيان البلد .

5/3 إذا كان بلد المحكمة يتبع في اختصاصه بلداً آخر يوجد فيه جهة رسمية لها الاختصاص ، فلا تسمع الدعوى إلا من جهتها .
.
المزيد..

تعليقات القرّاء:

القانون

 

الكتاب : اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

الباب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى :تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكامَ الشريعة الإسلامية ؛ وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة ، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة ، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام .

1/1 يعمل بالأنظمة ، والقرارات ، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذا النظام.

1/2 اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم ، وغيرها من اللغات يترجم إليها.

1/3 تطبق الأحكام الواردة في هذا النظام على الدعاوى الجزائية فيما لم يرد له حكم في نظام الإجراءات الجزائية ، وفيما لا يتعارض مع طبيعتها .

المادة الثانية :تسري أحكام هذا النظام على : الدعاوى التي لم يفصل فيها ، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه ، ويستثنى من ذلك ما يأتي :

أ - المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام

ب - المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة للميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام .

ج - النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة للأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام .

2/1الدعاوى التي لم يفصل فيها هي : التي نظرت ولم يصدر فيها حكم من ناظرها.

2/2 المواد المعدلة للاختصاص هما : المادتان ( 31 ، 37 ) من هذا النظام .

2/3 النصوص المعدلة للمواعيد هي : المواد ( 22 ، 40 ، 41 ، 235 ) من هذا النظام.

2/4النصوص المنشئة لطرق الاعتراض هي : المواد الخاصة بالتماس إعادة النظر من المادة ( 192 ـ 195 ) .

2/5 النص الملغي لطرق الاعتراض هو : المادة ( 175 ) من هذا النظام . والخاصة بالاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ، ولا تنتهي بها الخصومة .

المادة الثالثة :كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل نظام معمول به يبقى صحيحاً ، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام .

المادة الرابعة : لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة ، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق ، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .

وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها ، وله الحكم على المدعي بنكال .

4/1 يقصد بالمصلحة : كل ما فيه جلب نفع أو دفع ضرر .

4/2 يستظهر القاضي الطلب إن لم يحرره طالبه ، ويرد ما لا مصلحة فيه ، سواء أكان الطلب أصليّاً أم عارضاً .

4/3 يقصد بالضرر المحدق : أن الاعتداء على الحق لم يقع ، غير أن هناك قرائن معتبرة تدل على قرب وقوعه .

4/4 يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع من غير حضور الخصم الآخر، إذا كان يتعذر حضوره . ومن ذلك : طلب المعاينة لإثبات الحالة كما في المادة (116) من هذا النظام .

4/5 إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية ،حكم برد الدعوى، وله الحكم بتعزير المدعي بما يردعه .

4/6 إذا ثبت لناظر القضية أن الدعوى صورية ، حكم برد الدعوى ، وله الحكم بالتعزير .

4/7 يكون الحكم برد الدعوى والتعزير - في القضايا الكيدية والصورية -في ضبط القضية نفسها ، ويخضع لتعليمات التمييز .

4/8 يقرر التعزير في القضايا الكيدية ، والصورية حاكم القضية ، أو خلفه بعد الحكم برد الدعوى ، واكتسابه القطعية .

المادة الخامسة :تقبل الدعوى من ثلاثة-على الأقل-من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة ، إذا لم يكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة .

5/1 المصلحة العامة هي : ما يتعلق بمنفعة البلد .

5/2 يراعى في قبول الدعوى في المصالح العامة أن يتقدم بها ثلاثة من المواطنين من أعيان البلد .

5/3 إذا كان بلد المحكمة يتبع في اختصاصه بلداً آخر يوجد فيه جهة رسمية لها الاختصاص ، فلا تسمع الدعوى إلا من جهتها .

يعتمد النظام القانوني في المملكة العربية السعودية على الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وتشمل مصادر التشريع أيضاً "الإجماع" والذي ظهر بسبب القضايا المستجدة التي طرأت بعد وفاة الرسول. والتي يتأثر تفسيرها بنصوص مدرسة المذهب الحنبلي الفقهية الإسلامية. المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد على الشريعة دون تدوين. وبسبب ذلك، إضافة إلى عدم الاعتماد على السوابق القضائية، هنالك غموض كبير يحيط بمجال القانون السعودي. لذلك أعلنت الحكومة عن نيتها تدوين قواعد الشريعة الإسلامية في عام 2010، وتم إحراز تقدم كبير في نشر كتاب مرجعي للمبادئ القانونية والسوابق في 3 يناير 2018. إلى جانب الشريعة الإسلامية، يعتمد القانون السعودي على الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد من القضايا المعاصرة مثل الملكية الفكرية وقانون الشركات. ومع هذا، تبقى الشريعة هي المصدر الأول للقانون، خصوصاً في مجالات مثل القانون الجنائي وقانون الأسرة والتجارة وقانون العقود. ويعتبر القرآن والسنة هما دستور البلاد.
 



حجم الكتاب عند التحميل : 380 كيلوبايت .
نوع الكتاب : ppt.
عداد القراءة: عدد قراءة اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pptقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات ppt
يمكن تحميلة من هنا 'http://www.microsoftstore.com/store/msmea/ar_EG/pdp/Office-365-Personal/productID.299498600'