❞ كتاب الحمض النووي أو البصمة الوراثية (DNA) هل يثبت به نسب ؟ ❝  ⏤ محمد بن فنخور العبدلي

❞ كتاب الحمض النووي أو البصمة الوراثية (DNA) هل يثبت به نسب ؟ ❝ ⏤ محمد بن فنخور العبدلي


البصمة الوراثية أو الحمض النووي (DNA)، وسيلة معاصرة لا تزال دائرة عند فقهاء الشريعة الإسلامية بين الأخذ بها كوسيلة لإثبات النسب أو ردها .
ولهذا فإن الحكم على الولد إثباتاً أو نفياً بناء على نتيجة البصمة الوراثية لن يكون حكماً قطعي الثبوت بل ظنياً، ونسب الولد لا يثبت ولا ينفى إلا بدليل قطعي الثبوت والدلالة .
والنسب الشرعي كما يقول جمهور الفقهاء يثبت بأحد الأمور التالية:
1- الفراش: ويعني ثبوت الزوجية بين رجل وامرأة، وأن يولد الولد منهما .
2- الاستلحاق: ويعني أن يقر الرجل بأن الولد ولده أو أنه أخوه أو أنه أبوه مثلاً، بشرط أن يكون ذلك ممكناً من المقرّ شرعاً وعقلاً .
3- البينة: بأن يشهد عدول بأن فلاناً ابن لفلان .
4- القيافة: وهي الفراسة، ورأى جمهور الفقهاء الأخذ بالقيافة في إثبات النسب أو نفيه لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها بشأن أسامة بن زيد الذي ولد أسود من أب أبيض، والحديث في البخاري .
5- القرعة: وقد أخذ بها الظاهرية وبعض الحنابلة، وبعض المالكية في أولاد الإماء .
نعم . . والبصمة الوراثية أو الحمض النووي (DNA) اليوم هي الوسيلة العلمية البديلة التي اعتبرها العلماء المعاصرون طريقاً من طرق إثبات النسب من حيث الجملة وإن كانوا قد اختلفوا في قضايا فرعية .
لذلك فإن المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة في 10/1/2002 أصدر ضمن قراراته بشأن البصمة الوراثية ما نصه "أن البصمة الوراثية هي البينة الجينية التي تدل على هوية كل إنسان بعينه، ويمكن أخذها من الدم أو اللعاب أو المني أو البول أو غيره" .
وتبين للمجمع بعد الاطلاع على التقارير والبحوث أن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين أو نفيهم عنهما، وهي أقوى من القيافة العادية، وأن الخطأ في البصمة الوراثية ليس وارداً من حيث هي، والخطأ في الجهد البشري أو عوامل التلوث، وبناء عليه:
أولاً: لا مانع شرعاً من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص .
ثانياً: استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب، لا بد أن يُحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية، فتقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية .
ثالثاً: لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان .
رابعاً: لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعاً .
خامساً: يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في حالات التنازع على مجهول النسب، وحالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات أو أطفال الأنابيب، وحالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحروب والكوارث .
سادساً: لا يجوز بيع الجينوم البشري لجنس أو شعب أو لفرد لأي غرض، ولا تجوز هبته .
سابعاً: يوصي المجتمع الفقهي بأن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء وفي مختبرات خاصة، ويتم ذلك تحت إشراف لجنة خاصة وتوضع لها آلية دقيقة لمنع الانتحال والغش .
إذاً يتأكد لنا بعد هذا أنه لا يصح أبداً أن يصحح نسب شخص يريد أن ينتمي إلى قبيلة معينة من خلال الفحص الجيني .
كما أنه لا يصح أن ينفى نسب مولود ولد على فراش الزوجية، بالفحص الجيني، لأن النسب يثبت بالزوجية الموجودة بين الوالدين، وأن النفي طريقه اللعان الشرعي .
محمد بن فنخور العبدلي - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ الحمض النووي أو البصمة الوراثية (DNA) هل يثبت به نسب ؟ ❝ ❞ التأسيس في بيان حكم قراءة القرآن بالتنكيس ❝ ❞ الحوار آداب وأخلاق وثقافة أمة ❝ ❞ فقه النظر في مسألة النظر (النظرة الشرعية للمخطوبة) ❝ ❞ أسماء الملائكة والأصنام والملابس والألوان والأوزان في القرآن ❝ ❞ الزواج بالخطف ❝ ❞ أحكام شعر الإنسان ❝ ❞ حكم قولنا جمعة مباركة ❝ ❞ القول المسند في بيان حكم تحريك الأصبع في التشهد ❝ ❱
من القانون العام - مكتبة كتب علوم سياسية وقانونية.

نبذة عن الكتاب:
الحمض النووي أو البصمة الوراثية (DNA) هل يثبت به نسب ؟

2015م - 1445هـ

البصمة الوراثية أو الحمض النووي (DNA)، وسيلة معاصرة لا تزال دائرة عند فقهاء الشريعة الإسلامية بين الأخذ بها كوسيلة لإثبات النسب أو ردها .
ولهذا فإن الحكم على الولد إثباتاً أو نفياً بناء على نتيجة البصمة الوراثية لن يكون حكماً قطعي الثبوت بل ظنياً، ونسب الولد لا يثبت ولا ينفى إلا بدليل قطعي الثبوت والدلالة .
والنسب الشرعي كما يقول جمهور الفقهاء يثبت بأحد الأمور التالية:
1- الفراش: ويعني ثبوت الزوجية بين رجل وامرأة، وأن يولد الولد منهما .
2- الاستلحاق: ويعني أن يقر الرجل بأن الولد ولده أو أنه أخوه أو أنه أبوه مثلاً، بشرط أن يكون ذلك ممكناً من المقرّ شرعاً وعقلاً .
3- البينة: بأن يشهد عدول بأن فلاناً ابن لفلان .
4- القيافة: وهي الفراسة، ورأى جمهور الفقهاء الأخذ بالقيافة في إثبات النسب أو نفيه لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها بشأن أسامة بن زيد الذي ولد أسود من أب أبيض، والحديث في البخاري .
5- القرعة: وقد أخذ بها الظاهرية وبعض الحنابلة، وبعض المالكية في أولاد الإماء .
نعم . . والبصمة الوراثية أو الحمض النووي (DNA) اليوم هي الوسيلة العلمية البديلة التي اعتبرها العلماء المعاصرون طريقاً من طرق إثبات النسب من حيث الجملة وإن كانوا قد اختلفوا في قضايا فرعية .
لذلك فإن المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة في 10/1/2002 أصدر ضمن قراراته بشأن البصمة الوراثية ما نصه "أن البصمة الوراثية هي البينة الجينية التي تدل على هوية كل إنسان بعينه، ويمكن أخذها من الدم أو اللعاب أو المني أو البول أو غيره" .
وتبين للمجمع بعد الاطلاع على التقارير والبحوث أن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين أو نفيهم عنهما، وهي أقوى من القيافة العادية، وأن الخطأ في البصمة الوراثية ليس وارداً من حيث هي، والخطأ في الجهد البشري أو عوامل التلوث، وبناء عليه:
أولاً: لا مانع شرعاً من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص .
ثانياً: استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب، لا بد أن يُحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية، فتقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية .
ثالثاً: لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان .
رابعاً: لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعاً .
خامساً: يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في حالات التنازع على مجهول النسب، وحالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات أو أطفال الأنابيب، وحالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحروب والكوارث .
سادساً: لا يجوز بيع الجينوم البشري لجنس أو شعب أو لفرد لأي غرض، ولا تجوز هبته .
سابعاً: يوصي المجتمع الفقهي بأن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء وفي مختبرات خاصة، ويتم ذلك تحت إشراف لجنة خاصة وتوضع لها آلية دقيقة لمنع الانتحال والغش .
إذاً يتأكد لنا بعد هذا أنه لا يصح أبداً أن يصحح نسب شخص يريد أن ينتمي إلى قبيلة معينة من خلال الفحص الجيني .
كما أنه لا يصح أن ينفى نسب مولود ولد على فراش الزوجية، بالفحص الجيني، لأن النسب يثبت بالزوجية الموجودة بين الوالدين، وأن النفي طريقه اللعان الشرعي . .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

   
البصمة الوراثية أو الحمض النووي (DNA)، وسيلة معاصرة لا تزال دائرة عند فقهاء الشريعة الإسلامية بين الأخذ بها كوسيلة لإثبات النسب أو ردها .
ولهذا فإن الحكم على الولد إثباتاً أو نفياً بناء على نتيجة البصمة الوراثية لن يكون حكماً قطعي الثبوت بل ظنياً، ونسب الولد لا يثبت ولا ينفى إلا بدليل قطعي الثبوت والدلالة .
والنسب الشرعي كما يقول جمهور الفقهاء يثبت بأحد الأمور التالية:
1- الفراش: ويعني ثبوت الزوجية بين رجل وامرأة، وأن يولد الولد منهما .
2- الاستلحاق: ويعني أن يقر الرجل بأن الولد ولده أو أنه أخوه أو أنه أبوه مثلاً، بشرط أن يكون ذلك ممكناً من المقرّ شرعاً وعقلاً .
3- البينة: بأن يشهد عدول بأن فلاناً ابن لفلان .
4- القيافة: وهي الفراسة، ورأى جمهور الفقهاء الأخذ بالقيافة في إثبات النسب أو نفيه لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها بشأن أسامة بن زيد الذي ولد أسود من أب أبيض، والحديث في البخاري .
5- القرعة: وقد أخذ بها الظاهرية وبعض الحنابلة، وبعض المالكية في أولاد الإماء .
نعم . . والبصمة الوراثية أو الحمض النووي (DNA) اليوم هي الوسيلة العلمية البديلة التي اعتبرها العلماء المعاصرون طريقاً من طرق إثبات النسب من حيث الجملة وإن كانوا قد اختلفوا في قضايا فرعية .
لذلك فإن المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة في 10/1/2002 أصدر ضمن قراراته بشأن البصمة الوراثية ما نصه "أن البصمة الوراثية هي البينة الجينية التي تدل على هوية كل إنسان بعينه، ويمكن أخذها من الدم أو اللعاب أو المني أو البول أو غيره" .
وتبين للمجمع بعد الاطلاع على التقارير والبحوث أن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين أو نفيهم عنهما، وهي أقوى من القيافة العادية، وأن الخطأ في البصمة الوراثية ليس وارداً من حيث هي، والخطأ في الجهد البشري أو عوامل التلوث، وبناء عليه:
أولاً: لا مانع شرعاً من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص .
ثانياً: استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب، لا بد أن يُحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية، فتقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية .
ثالثاً: لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان .
رابعاً: لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعاً .
خامساً: يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في حالات التنازع على مجهول النسب، وحالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات أو أطفال الأنابيب، وحالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحروب والكوارث .
سادساً: لا يجوز بيع الجينوم البشري لجنس أو شعب أو لفرد لأي غرض، ولا تجوز هبته .
سابعاً: يوصي المجتمع الفقهي بأن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء وفي مختبرات خاصة، ويتم ذلك تحت إشراف لجنة خاصة وتوضع لها آلية دقيقة لمنع الانتحال والغش .
إذاً يتأكد لنا بعد هذا أنه لا يصح أبداً أن يصحح نسب شخص يريد أن ينتمي إلى قبيلة معينة من خلال الفحص الجيني .
كما أنه لا يصح أن ينفى نسب مولود ولد على فراش الزوجية، بالفحص الجيني، لأن النسب يثبت بالزوجية الموجودة بين الوالدين، وأن النفي طريقه اللعان الشرعي .الكتاب يبحث فى النسب وهل الحمض النووى dna كافى لاثبات النسب 



سنة النشر : 2015م / 1436هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 561 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة الحمض النووي أو البصمة الوراثية (DNA) هل يثبت به نسب ؟

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل الحمض النووي أو البصمة الوراثية (DNA) هل يثبت به نسب ؟
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
محمد بن فنخور العبدلي - Mohammed bin Fakhour Al Abdali

كتب محمد بن فنخور العبدلي ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ الحمض النووي أو البصمة الوراثية (DNA) هل يثبت به نسب ؟ ❝ ❞ التأسيس في بيان حكم قراءة القرآن بالتنكيس ❝ ❞ الحوار آداب وأخلاق وثقافة أمة ❝ ❞ فقه النظر في مسألة النظر (النظرة الشرعية للمخطوبة) ❝ ❞ أسماء الملائكة والأصنام والملابس والألوان والأوزان في القرآن ❝ ❞ الزواج بالخطف ❝ ❞ أحكام شعر الإنسان ❝ ❞ حكم قولنا جمعة مباركة ❝ ❞ القول المسند في بيان حكم تحريك الأصبع في التشهد ❝ ❱. المزيد..

كتب محمد بن فنخور العبدلي