القانون
الكتاب : قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم
قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم
قرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16/11/1409هـ
جريدة أم القرى العدد 3266 بتاريخ 4/12/1409هـ
الباب الأول
(الدعوى الإدارية)
المادة الأولى :
ترفع الدعوى الإدارية بطلب من المدعي يقدم إلى رئيس ديوان المظالم أو من ينيبه متضمنا ًبيانات من المدعي والمدعى عليه . وموضوع الدعوى وتاريخ مطالبة الجهة الإدارية بالحق المدعى به إن كان مما تجب المطالبة به قبل رفع الدعوى وفقاً للمادة الثانية من هذه القواعد ونتيجة المطالبة أو تاريخ القرار من القرار المطعون فيه إن كان مما يجب التظلم منه إلى الجهة الإدارية قبل رفع الدعوى وفقاً للمادة الثالثة من هذه القواعد ونتيجة التظلم .
ويحيل رئيس الديوان الدعوى إلى الدائرة المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للجهة المدعى عليها أو الدائرة المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها فرع هذه الجهة إذا طلب المدعي ذلك وكانت الدعوى متعلقة بهذا الفرع.
وللدائرة المختصة الاستعانة بأحد المختصين لتحضير الدعوى تحت إشرافها .
المادة الثانية :
يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم أن يسبق رفعه إلى الديوان مراعاة ما يلي :
1- مطالبة الجهة الإدارية المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون المطالبة يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان .
وعلى الجهة الإدارية أن تبت فيها خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمها وبالنسبة إلى الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة للمطالبة بها من تاريخ نفاذها .
2- إذا صدر قرار الجهة الإدارية برفض المطالبة خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة أو مضت هذه المدة دون أن تبت في المطالبة فلا يجوز رفعه إلى الديوان إلا بعد التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض المطالبة أو انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه .
ويجب أن يكون القرار الصادر من الجهة الإدارية برفض المطالبة مسبباً وعلى الديوان العام للخدمة المدنية أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه .
3- إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من الخمس سنوات المذكورة في الفقرات الأولى من هذه المادة أيها أطول .
ويجب أن يكون القرار الصادر من الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً .
4- إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية بأحقية المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة أو خلال ما تبقى من الخمس السنوات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أيهما أطول .
قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الجديد doc
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم 1435 pdf
اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات امام ديوان المظالم 1436 pdf
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم هيئة الخبراء
اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم 1435 pdf
نظام ديوان المظالم الجديد 1428
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وورد
شرح نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
قراءة و تحميل كتاب تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج PDF مجانا
قراءة و تحميل كتاب تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية PDF مجانا
قراءة و تحميل كتاب قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية PDF مجانا
قراءة و تحميل كتاب قانون المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية PDF مجانا
قراءة و تحميل كتاب قواعد ترشيح رواد العمل التطوعي واختيارهم وتكريمهم PDF مجانا
قراءة و تحميل كتاب قواعد تنظيم لوحات الدعاية و الإعلان PDF مجانا
قراءة و تحميل كتاب قواعد وتعليمات الأقسام التنفيذية بالمحاكم العامة والجزئية PDF مجانا
قراءة و تحميل كتاب التعليمات الخاصة بدوائر بيت المال بالمحاكم الشرعيه ق PDF مجانا