❞ كتاب الوجيز في القانون الإداري ❝  ⏤ مازن ليلو راضي

❞ كتاب الوجيز في القانون الإداري ❝ ⏤ مازن ليلو راضي

الوجيز في القانون الإداري
الدكتور مازن ليلو راضي
أستاذ القانون العام المشارك

(ربنا آتنا من لدنك رحمةً وهيىء لنا من أمرنا رشـداً))
الآية (10) سورة الكهف
إلى والدي ووالدتي ... آية للوفـاء وعرفاناً بالجميل ...
إلى رفاق دربي ... زوجتي وأولادي ...

مقدمة عامة
تنقسم القواعد القانونية التي تنظم كل مجتمع إنساني إلى قواعد قانونية تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد ، وقد أصطلح على تسميتها بالقانون الخاص ومن فروعه القانون المدني والقانون التجاري وقانون المرافعات . أما النوع الأخر من القواعد فينظم العلاقات التي تنشأ بين الدول أو بين الدولة وهيأتها العامة من ناحية والأفراد من ناحية أخرى عندما تظهر الدولة بمظهر السلطة العامة .
وقد أصطلح على هذا النوع من القواعد القانونية بالقانون العام ، ومن فروعه القانون الدولي العام والقانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي .
ومن المعروف أن القانون الإداري فرع من فروع القانون العام الداخلي – تمييزاً له عن القانون العام الخارجي الذي ينظم العلاقات بين الدول – والذي يهتم بسلطات الإدارة العامة من ناحية تكوينها ونشاطها وضمان تحقيقها للمصلحة العامة من خلال الإمتيازات الاستثنائية التي تقررها قواعد القانون الإداري .
وعلى ذلك فإن القانون الإداري يختلف اختلافا جوهريا عن القانون الخاص لاختلاف العلاقات القانونية التي يحكمها ، واختلاف الوسائل التي تستخدمها السلطات الإدارية في أدائها لوظيفتها من الوسائل قانونية ومادية وبشرية .
وقد ساهم التطور الكبير في الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وازدياد نشاط الدولة وتدخلها في هذه المجالات وعدم كفاءتها بدورها السابق في الحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي ، في تضاعف دور القانون الإداري ومساهمة في وضع الوسائل المناسبة لإدارة دفة نشاط السلطة العامة .
وفي هذه الدراسة نتشرف بتقديم المبادئ العامة التي يقوم عليها القانون الإداري ، والذي يمثل المنهج الدراسي للمرحلة الثانية في كليات القانون.
وقد اتبعنا في هذه الدراسة خطة البحث التالية:-
الباب التمهيدي :طبيعة القانون الإداري .
الباب الأول : التنظيم الإداري .
الباب الثاني : نشاط الإدارة العامة .
الباب الثالث: الوظيفة العامة .
لباب الرابع: القرارات الإدارية .
الباب الخامس:العقود الإدارية .
الباب التمهيدي
طبيعة القانون الإداري

لابد قبل البحث في موضوع القانون الإداري أن نتبين بعض المسائل التي تلقي الضوء على هذا القانون من حيث طبيعته , فنبين التعريف بالقانون الإداري ونشأته في دولته الأم فرنسا ثم في مصر التي كان لها دور الريادة في العالم العربي وبعد ذلك في العراق , ثم نذكر خصائص ومصادر هذا القانون.
ولعل من أهم ما سنبحثه في هذا الباب أساس القانون الإداري ونطاق تطبيقه ومعيار اختصاص القضاء الإداري , ومن خلال هذا الموضوع نبين المعيار الذي نستطيع أن نقرر فيه أن نشاط الإدارة يدخل ضمن نطاق هذا القانون ويختص به القضاء الإداري أم لا .
وعلى ذلك سنقسم هذا الباب إلى فصول خمس :
الفصل الأول : التعريف بالقانون الإداري .
الفصل الثاني : نشأة القانون الإداري .
الفصل الثالث : خصائص ومصادر القانون الإداري .
الفصل الرابع : أساس القانون الإداري .

الفصل الأول
التعريف بالقانون الإداري

درج أغلب الفقهاء على تعريف القانون الإداري بأنه ذلك الفرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يتضمن القواعد القانونية التي تحكم السلطات الإدارية في الدولة من حيث تكوينها ونشاطها بوصفها سلطات عامة تملك حقوقاً وامتيازات استثنائية في علاقاتها بالأفراد.( )
بينما عرفه آخرون بأنه فرع من فروع القانون العام الذي يحكم الإدارة , أو قانون الإدارة العامة Administration Publique أو قانون السلطة الإدارية Pouvoir Administratif . ( )
في حين عرفه البعض بأنه القانون الذي يتضمن القواعد التي تحكم إدارة الدولة من حيث تكوينها ونشاطها باعتبارها سلطة عامة . ( )
ونجد هنا أنه من المناسب أن نبين أن القانون يقسم إلى قسمين رئيسيين , قانون عام وقانون خاص , القانون العام هو القانون الذي ينظم نشاط الدولة وسلطاتها العامة , ويحكم العلاقات القانونية التي تكون الدولة أو إحدى هيئاتها العامة طرفاً فيها , وتظهر فيها الدولة بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات استثنائية لا مقابل لها في علاقات الأفراد .
أما القانون الخاص فينظم نشاط الأفراد ويحكم العلاقات بينهم أو بينهم وبين الدولة أو إحدى هيئاتها عندما تظهر بمظهر الأفراد العاديين أي ليس بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات استثنائية .
ويشتمل كل قسم من هذين القسمين على عدة فروع فيشتمل القانون العام على القانون العام الخارجي ويتضمن القانون الدولي العام , والقانون العام الداخلي ويتضمن القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي .
في حين ينقسم القانون الخاص إلى القانون المدني والقانون التجاري وقانون المرافعات المدينة وغيرها من القوانين الأخرى .
وكما بينا فأن القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي يحكم نشاط الإدارة العامة وهو موجود في كل دولة أياً كان مستواها وتطورها الحضاري .
وفي هذا المجال يسود مفهومان للإدارة العامة المفهوم العضوي أو الشكلي, والمفهوم الموضوعي أو الوظيفي .
المفهوم العضوي : يهتم بالتكوين الداخلي للإدارة العامة , فيعرف الإدارة العامة بأنها السلطة الإدارية سواء المركزية منها أو اللامركزية , وجميع الهيئات التابعة لها .
بينما يهتم المفهوم الموضوعي بالجانب الوظيفي , فيعرف الإدارة العامة بأنها النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لإشباع الحاجات العامة.
وتبعاً لذلك فإن القانون الإداري بمعناه العضوي هو القانون الذي يحكم السلطة الإدارية أو الأجهزة الإدارية في الدولة , بينما يمكننا أن نعرف القانون الإداري بمعناه الموضوعي بأنه القانون الذي يحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة . مازن ليلو راضي - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ الوجيز في القانون الإداري ❝ ❱
من القانون الاداري والمالي القانون العام - مكتبة كتب علوم سياسية وقانونية.

نبذة عن الكتاب:
الوجيز في القانون الإداري

2016م - 1445هـ
الوجيز في القانون الإداري
الدكتور مازن ليلو راضي
أستاذ القانون العام المشارك

(ربنا آتنا من لدنك رحمةً وهيىء لنا من أمرنا رشـداً))
الآية (10) سورة الكهف
إلى والدي ووالدتي ... آية للوفـاء وعرفاناً بالجميل ...
إلى رفاق دربي ... زوجتي وأولادي ...

مقدمة عامة
تنقسم القواعد القانونية التي تنظم كل مجتمع إنساني إلى قواعد قانونية تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد ، وقد أصطلح على تسميتها بالقانون الخاص ومن فروعه القانون المدني والقانون التجاري وقانون المرافعات . أما النوع الأخر من القواعد فينظم العلاقات التي تنشأ بين الدول أو بين الدولة وهيأتها العامة من ناحية والأفراد من ناحية أخرى عندما تظهر الدولة بمظهر السلطة العامة .
وقد أصطلح على هذا النوع من القواعد القانونية بالقانون العام ، ومن فروعه القانون الدولي العام والقانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي .
ومن المعروف أن القانون الإداري فرع من فروع القانون العام الداخلي – تمييزاً له عن القانون العام الخارجي الذي ينظم العلاقات بين الدول – والذي يهتم بسلطات الإدارة العامة من ناحية تكوينها ونشاطها وضمان تحقيقها للمصلحة العامة من خلال الإمتيازات الاستثنائية التي تقررها قواعد القانون الإداري .
وعلى ذلك فإن القانون الإداري يختلف اختلافا جوهريا عن القانون الخاص لاختلاف العلاقات القانونية التي يحكمها ، واختلاف الوسائل التي تستخدمها السلطات الإدارية في أدائها لوظيفتها من الوسائل قانونية ومادية وبشرية .
وقد ساهم التطور الكبير في الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وازدياد نشاط الدولة وتدخلها في هذه المجالات وعدم كفاءتها بدورها السابق في الحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي ، في تضاعف دور القانون الإداري ومساهمة في وضع الوسائل المناسبة لإدارة دفة نشاط السلطة العامة .
وفي هذه الدراسة نتشرف بتقديم المبادئ العامة التي يقوم عليها القانون الإداري ، والذي يمثل المنهج الدراسي للمرحلة الثانية في كليات القانون.
وقد اتبعنا في هذه الدراسة خطة البحث التالية:-
الباب التمهيدي :طبيعة القانون الإداري .
الباب الأول : التنظيم الإداري .
الباب الثاني : نشاط الإدارة العامة .
الباب الثالث: الوظيفة العامة .
لباب الرابع: القرارات الإدارية .
الباب الخامس:العقود الإدارية .
الباب التمهيدي
طبيعة القانون الإداري

لابد قبل البحث في موضوع القانون الإداري أن نتبين بعض المسائل التي تلقي الضوء على هذا القانون من حيث طبيعته , فنبين التعريف بالقانون الإداري ونشأته في دولته الأم فرنسا ثم في مصر التي كان لها دور الريادة في العالم العربي وبعد ذلك في العراق , ثم نذكر خصائص ومصادر هذا القانون.
ولعل من أهم ما سنبحثه في هذا الباب أساس القانون الإداري ونطاق تطبيقه ومعيار اختصاص القضاء الإداري , ومن خلال هذا الموضوع نبين المعيار الذي نستطيع أن نقرر فيه أن نشاط الإدارة يدخل ضمن نطاق هذا القانون ويختص به القضاء الإداري أم لا .
وعلى ذلك سنقسم هذا الباب إلى فصول خمس :
الفصل الأول : التعريف بالقانون الإداري .
الفصل الثاني : نشأة القانون الإداري .
الفصل الثالث : خصائص ومصادر القانون الإداري .
الفصل الرابع : أساس القانون الإداري .

الفصل الأول
التعريف بالقانون الإداري

درج أغلب الفقهاء على تعريف القانون الإداري بأنه ذلك الفرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يتضمن القواعد القانونية التي تحكم السلطات الإدارية في الدولة من حيث تكوينها ونشاطها بوصفها سلطات عامة تملك حقوقاً وامتيازات استثنائية في علاقاتها بالأفراد.( )
بينما عرفه آخرون بأنه فرع من فروع القانون العام الذي يحكم الإدارة , أو قانون الإدارة العامة Administration Publique أو قانون السلطة الإدارية Pouvoir Administratif . ( )
في حين عرفه البعض بأنه القانون الذي يتضمن القواعد التي تحكم إدارة الدولة من حيث تكوينها ونشاطها باعتبارها سلطة عامة . ( )
ونجد هنا أنه من المناسب أن نبين أن القانون يقسم إلى قسمين رئيسيين , قانون عام وقانون خاص , القانون العام هو القانون الذي ينظم نشاط الدولة وسلطاتها العامة , ويحكم العلاقات القانونية التي تكون الدولة أو إحدى هيئاتها العامة طرفاً فيها , وتظهر فيها الدولة بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات استثنائية لا مقابل لها في علاقات الأفراد .
أما القانون الخاص فينظم نشاط الأفراد ويحكم العلاقات بينهم أو بينهم وبين الدولة أو إحدى هيئاتها عندما تظهر بمظهر الأفراد العاديين أي ليس بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات استثنائية .
ويشتمل كل قسم من هذين القسمين على عدة فروع فيشتمل القانون العام على القانون العام الخارجي ويتضمن القانون الدولي العام , والقانون العام الداخلي ويتضمن القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي .
في حين ينقسم القانون الخاص إلى القانون المدني والقانون التجاري وقانون المرافعات المدينة وغيرها من القوانين الأخرى .
وكما بينا فأن القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي يحكم نشاط الإدارة العامة وهو موجود في كل دولة أياً كان مستواها وتطورها الحضاري .
وفي هذا المجال يسود مفهومان للإدارة العامة المفهوم العضوي أو الشكلي, والمفهوم الموضوعي أو الوظيفي .
المفهوم العضوي : يهتم بالتكوين الداخلي للإدارة العامة , فيعرف الإدارة العامة بأنها السلطة الإدارية سواء المركزية منها أو اللامركزية , وجميع الهيئات التابعة لها .
بينما يهتم المفهوم الموضوعي بالجانب الوظيفي , فيعرف الإدارة العامة بأنها النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لإشباع الحاجات العامة.
وتبعاً لذلك فإن القانون الإداري بمعناه العضوي هو القانون الذي يحكم السلطة الإدارية أو الأجهزة الإدارية في الدولة , بينما يمكننا أن نعرف القانون الإداري بمعناه الموضوعي بأنه القانون الذي يحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة .
.
المزيد..

تعليقات القرّاء:

القانون السعودي قائم على أساس الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم،السنة النبوية، الإجماع والقياس. وفي العالم الإسلامي، المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد على الشريعة دون تدوين.

مصادر القانون

آيات من القرآن، المصدر الأساسي للقانون السعودي.
المصدر الأساسي للقانون في السعودية هو الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن والسنة النبوية. وأيضا ً تتضمن الإجماع والقياس.[12] المراسيم الملكية هي مصدر آخر أساسي للقانون ولكن يُشار إليها كأنظمة عوضاً عن تشريعات وقوانين، مما يشير إلى أن الشريعة هي السائدة. المراسيم الملكية مكملة لأحكام الشريعة في مجالات مثل القانون التجاري، قانون العمل وقانون الشركات. إضافةً إلى ذلك فإن الأعراف والتقاليد القبيلية تبقى أساسية ضمن مصادر القانون السعودي.

القانون السعودي متميز في العالم الإسلامي، ففي عدد من البلدان الإسلامية فإن الشريعة الإسلامية يتم تحديد المجالات المطبقة منها في القانون ويتم تدوينها وحفظها. أما في المملكة العربية السعودية، فإن الدولة تعتبر الشريعة الإسلامية غير المدونة ككل هي قانون البلاد وتمنع أي تعارض معها. وبهذا فهي فريدة من نوعها ليس فقط بالمقارنة مع الدول الغربية ولكن أيضاً بالمقارنة مع الدول الإسلامية الأخرى وهي بذلك أقرب للنظام القانوني المطبق في الدول الإسلامية في العصور الإسلامية الأولى.

ولكن عدم تدوين الشريعة يؤدي إلى اختلافات كبيرة في التفسير والتطبيق. إضافةً إلى ذلك، فلا يوجد نظام السوابق القضائية مما قد يدفع القضاة إلى العودة إلى النصوص الحنبلية القديمة والمدارس الفقهية السنية الأخرى، أو أن يطبق حكمه الخاص المعروف بـ "الاجتهاد". وبسبب ذلك فإن مطالبات عديدة جاءت لتدوين الشريعة وتقنينها لإزالة أي غموض أو شك. ونتيجة لذلك، أعلن وزير العدل عام 2010 بنية تدوين أحكام الشريعة، رغم المقاومة والرفض من بعض المؤسسات الدينية، ويُدعى أن هذا هو سبب تأخير التطبيق.

القضاء والمحاكم
القضاء العام هو صاحب الولاية العامة .وملك البلاد هو صاحب الاختصاص الأعلى في الاستئناف من كل المحاكم العامة والإدارية. كما أن كل المحاكم العامة والإدارية تتبع أحكام الإثبات والإجراءات الشرعية.

محاكم القضاء العام لها الاختصاص العام في معظم القضايا الجنائية والمدنية. وحالياً هناك نوعين من المحاكم الابتدائية: محاكم الدرجة الأولى وهي المحاكم العامة والمحاكم الجزائية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية ومحاكم الأحوال الشخصية، والثانية: محاكم الاستئناف في مكة والرياض وتنظر للقضايا من ناحية توافقها مع الشريعة.

القضايا يتم الحكم فيها من قبل قاضٍ واحد، ما عدا القضايا الجنائية التي يكون الحكم المحتمل فيها الإعدام، البتر أو الرجم فيحكم فيها لجنة مكونة من ثلاثة قضاة. هناك أيضا ً محكمتين للأقلية الشيعية في المنطقة الشرقية تتعامل مع القضايا الأسرية والدينية.

ثم تأتي المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية تتولى العديد من الاختصاصات التي حددتها المادة الحادية عشرة من نظام القضاء من مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها وكذلك مراجعة الأحكام والقرارات دون تناول وقائع القضايا التي كان محل الاعتراض على الحكم مخالفة أحكام الشريعة ومايصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها صدور الحكم من محكمة غير مختصة أو مشكلة تشكيلاً غير سليم وغير ذلك من اختصاصات.

هنالك أيضاً محاكم أخرى مختصة أهمها ديوان المظالم. هذه المحكمة أسست مبدئياً للتعامل مع الشكاوي ضد الحكومة، ولكن حالياً لها اختصاص على بعض القضايا التجارية والجنائية مثل الرشوة والتزوير كما أنها تعتبر محكمة استئناف لعدد من المحاكم الحكومية. هذه المحاكم الحكومية تُسمى بـ"لجان" وتتعامل مع قضايا معينة تحكمها المراسيم الملكية مثل القانون التجاري وقانون العمل.

النظام القضائي السعودي انتُقد بأنه بطيء، غامض، خالي من الضمانات ولا يجاري العالم الحديث ولهذا فقد أصدر الملك عبد الله عام 2007 مرسوماً ملكياً يقتضي إجراء إصلاحات واسعة على القضاء وتأسيس نظام محاكم جديد. هذه الإصلاحات لم يتم تطبيقها بشكل كامل بعد، ولكنها تتضمن إنشاء محكمة عليا، ونقل الاختصاص بالقضايا التجارية والجنائية من ديوان المظالم إلى نظام محاكم جديد سيكون هيكله بالنحو الآتي: محاكم ابتدائية جديدة ومتخصصة تضم محكمة عامة، محكمة جنائية، محكمة الأحوال الشخصية (أسرية)، محكمة تجارية، ومحكمة عمالية. المحاكم الشرعية بهذا سوف تخسر اختصاصها العام في سماع جميع القضايا وبهذا سيتم نقل القضايا من اللجان الحكومية إلى هذه المحاكم المتخصصة. تغيير آخر مهم هو تأسيس محكمة استئناف خاصة بكل منطقة. ويُدعى بأن الإصلاحات تتضمن إنشاء نظام لتقنين الشريعة وإدماج مبدأ السوابق القضائية إلى المحاكم.

المحاكم
أ- المحكمة العامة

وهي المختصة بما يلي:

1- نظر جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار.

2- إصدار حجج الاستحكام وإثبات الوقف وسماع الإقرار به وإثبات الزواج، والوصية، والطلاق، والخلع، والنسب، والوفاة، وحصر الورثة.

3- إقامة الأوصياء، والأولياء، والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي وعزلهم عند الاقتضاء.

4-فرض النفقة

وإسقاطها.
5- تزويج من لا ولي لها من النساء.

6- الحجر على السفهاء والمفلسين.

7- الفصل في القضايا التي يطلب فيه الحكم بعقوبة القتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس.

ب- المحكمة الجزائية

وأبرز اختصاصاتها مايلي:

1- الدعاوى التي لاتزيد عن عشرين ألف ريال.

2- الفصل في قضايا التعزيرات إلا ما استثني بنظام وفي الحدود التي لا إتلاف فيها وأروش الجنايات التي لاتزيد عن ثلث الدية.

ج- محاكم الأحوال الشخصية

والتي كانت تسمى المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة، ولا يوجد حالياً سوى محكمتين في الرياض وجدة وقد عدل مسماها إلى محكمة الأحوال الشخصية تطبيقاً لما جاء في الفقرة أ/2 من المادة الخامسة من نظام القضاء ومازالت تمارس اختصاصاتها السابقة كإجراء عقد النكاح إذا كان طرفا العقد غير سعوديين أو أحدهما غير سعودي وكذلك إصدار الوثائق المتعلقة بالضمان كصك الإعالة وغيره.

وبما أن النظام نص على أنه يجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك فقد تم إحداث المحكمة الجزائية المتخصصة للنظر في جرائم الإرهاب وغيرها من القضايا الداخلة تحت اختصاصها.

كتابات العدل

وهي الجهات المسؤولة عن إصدار الوثائق المختلفة الداخلة في اختصاصها وهي نوعان:

كتابة العدل الأولى:
وتختص بالإفراغات وما يتعلق بالعقارات والممتلكات وبعض الأقارير الأخرى, وتوثيق عقود الشركات والإقرار بالرهن وفكه للصناديق الحكومية, والإقرار بالمنح لأملاك الدولة ومنح البلدية, والتنازل عن الإرث فيما يتعلق بالعقارات.

كتابة العدل الثانية:
وأبرز اختصاصاتها ما يلي:

أ- الوكالات بجميع أنواعها . ب- التنازل عن الجنسية. ج- التنازل عن نصيب في الإرث من غير العقار. د- كفالات البنك الزراعي. ه- الإقرار بتعديل الاسم.

ملاحظة: تختص المحكمة العامة في البلد الذي ليس فيه محاكم متخصصة باختصاصات تلك المحاكم.[16]

تطبيق القانون
قسم الشرطة في وزارة الداخلية السعودية مقسم إلى ثلاث قوات: الشرطة العادية، الشرطة السرية، والشرطة الدينية. الشرطة العادية تملك مسمى "الأمن العام" وتتناول الأحداث اليومية. الشرطة السرية، أو المباحث، تتعامل مع الأمن المحلي ومكافحة التجسس. الشرطة الدينية تحمل مسمى رسمي هو "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" وهي تتعامل مع تطبيق القيم الأخلاقية الإسلامية.

أبرز مجالات القانون
القانون الدستوري

القرآن، دستور المملكة العربية السعودية.
السعودية تتبع نظام الملكية المطلقة، ولا تملك دستور رسمي مكتوب. النظام الأساسي للحكم الصادر كمرسوم ملكي عام 1992 يعتبر بمثابة الدستور للبلاد بالرغم أنه لا يملك الدقة الكاملة ليكون كذلك ولكنه وضح المسؤوليات في مؤسسات الدولة. النظام الأساسي للحكم يصرح بأن الملك يجب أن يحكم بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية وأن القرآن والسنة هي دستور البلاد. أما تفسير القرآن والسنة فيكون عن طريق العلماء.

أيضاً يشير النظام الأساسي للحكم إلى أن الملكية هي نظام الحكم في المملكة العربية السعودية والملك يجب أن يكون من أبناء المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وسلالتهم وعليه الحكم بما يتوافق مع القرآن الكريم وسنة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. كما يشير إلى المبادئ التي يقوم عليها الحكم بالمملكة العربية السعودية وهي العدل، الشورى، والتساوي وفق الشريعة الإسلامية.

القانون الجنائي
لا يوجد محلفين في المملكة العربية السعودية والمحاكم تخضع لشكليات قليلة. قانون الإجراءات الجزائية الأول في البلاد صدر عام 2001 ويتضمن أحكام مقتبسة من القانون المصري والفرنسي ولكنه نادر التطبيق.


ساحة الصفاة، يتم فيها تنفيذ أحكام القصاص الصادرة من المحكمة الكبرى.
القانون الجنائي تحكمه الشريعة الإسلامية ويضم ثلاث فئات: الحدود (وهي العقوبات الجزائية المحددة من القرآن الكريم)، القصاص (عقوبات تتبع مبدأ العين بالعين)، والتعزير. الحدود هي أعلى الجرائم خطورة وتتضمن السرقة، النهب، الردة، الزنا، واللواط. القصاص يتضمن القتل أو أي جريمة فيها أذى جسماني. التعزير هو الفئة الأبرز من القضايا وتكون بحكم ولي الأمر في قضايا مثل الرشوة، التهريب وتعاطي المخدرات.

والإدانة تكون إما بالاعتراف دون إكراه، أو بشهادة رجلين (4 رجال في حال الزنا) إلا بالحدود والتي تتطلب الاعتراف أيضاً. شهادة المرأة هي نصف شهادة الرجل في المحاكم الشرعية، ولكن في المحاكم الجنائية، شهادة المرأة لا تُؤخذ على الإطلاق. الشهادة من غير المسلمين قد لا تُحتسب. وأخيراً التأكيد أو النفي بالقسم مطلوب. القسم يأخذ أهمية واحترام كبير في المجتمع الديني بالسعودية ورفضه يمكن أخذه كاعتراف بالذنب.

المحاكم السعودية تطبق عدد من العقوبات البدنية مثل عقوبة الإعدام التي تطال عدد من التهم مثل القتل، الاغتصاب، النهب المسلح، الاستخدام المتكرر للمخدرات، الردة، الزنا، والسحر. ويكون تطبيق هذه العقوبة بقطع الرأس بالسيف أو بالرجم بحسب اختلاف طبيعة الجريمة. قطع اليد عقوبة السرقة المتكررة ولكن لم يتم تسجيل إلا حالة واحدة ما بين 2007 و 2010. وكذلك هنالك عقوبة الجلد وهي عقوبة دارجة للتهم مثل شرب الخمر، ترك الصلاة، وترك الصيام.

أما القصاص فيكون في حالات الإصابة مثل قضية حصلت عام 2000 عندما أزيلت عين المتهم جراحياً بعد أن أصاب عين الضحية وفقدها. ويمكن للضحية أو أهله المطالبة بالقصاص أو بالدية من المعتدي.

قانون الأسرة
القوانين المتعلقة بالزواج، الطلاق، حضانة الأطفال والإرث مدونة في كتب المذهب الحنبلي وهي ضمن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية .

تعدد الزوجاات مباح ولكن محصور بـ 4 زوجات في وقت واحد. كما أنه لا يوجد تحديد لسن الزواج وفي 2009 مفتى عام المملكة صرح بأنه يمكن للفتيات ما بين سن الـ 10-12 الزواج.

الرجال يملكون حق طلاق زوجاتهم بدون تبرير قانوني والطلاق يكون واقع فوراً كما أن للمطلقة حق طلب النفقة للفترة السابقة للطلاق بيمينها. يمكن للمرأة الحصول على الطلاق بإذن زوجها أو بدعوى قضائية ولو لم يؤذها زوجها استنادا إلى تقنينات المذهب الحنبلي،وعمليا يمكن للمرأة الحصول على الخلع بعوض بسرعة، وأما الفسخ فقد يطول بسبب عسرة أدوات الإثبات لعدم تعاون الجهات المختصة كالمستشفيات والأجهزة الأمنية في إفادة المحكمة بما ذكرته الزوجة. فمثلا تفسخ المرأة عقد النكاح إذا كان زوجها يضربها. أو يتعاطى المخدرات أو مسجون، أو له سوابق مخدرات أو قضايا أخلاقية.

نظام الحضانة في السعودية: وأما فيما يتعلق بالحضانة فالأم أحق بالحضانة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته). وعمليا يمكن للمرأة الحصول على حكم مستعجل لحضانة أولادها قبل سماع القاضي الجواب من زوجها. ويبقى حق الحضانة للأم حتى تفقد الأهلية أو يختار الابن الذكر والده عند بلوغه سبع سنوات ولها حقها في زيارة ابنها لها. وأما البنت فعند بلوغ السبع تبقى عند أمها إلى فترة البلوغ، وبعد البلوغ وهو سن (15) لها الحق في اخيتار والدها أو البقاء مع أمها. كما أن الأم عندما تفقد أهلية الحضانة تنتقل الحضانة إلى والدتها وتعتبر جدة المحضونين. وترتيب الأب في الحضانة هو الثالث بعد أم أولاد ثم جدتهم ثم الأب طبقا لتقنينات الحنابلة. أما فيما يتعلق بالمواريث فالمرأة ترث مثل الرجل أو أكثر إلا إذا كان الرجل في منزلتها فلها النصف، ويستثنى من هذا الإخوة لأم فالذكر والأنثى يأخذون نفس المقدار وهم في منزلة واحدة.

القانون التجاري والعقود
التجارة محكومة بالشريعة الإسلامية والاختصاص القضائي التجاري يعود لديوان المظالم. والقانون التجاري أيضاً غير مدون. وبشكل عام، الشريعة تسمح بحرية معقوبة في التعاملات التجارية المتفق عليها بين الأطراف ولكن تمنع الفوائد والربا. وفي حال الإخلال بعقد ما فإن المحاكم السعودية ستمنح تعويضات للأضرار المباشرة فقط أما التعويضات على تفويت الربح فلا يُسمح بها.

أما بالنسبة للجوانب المعاصرة من القانون التجاري، الأوراق المالية والضمانات، الملكية الفكرية وقانون الشركات فهي محكومة بقوانين حديثة ولجان حكومية خاصة تتعامل مع هذه النزاعات. الحكومة راجعت قوانينها في الملكية الفكرية لتتماشى مع معايير منظمة التجارة العالمية التي انضمت لها في 2004.

قانون العمل
أصحاب العمل يملكون عدد من الالتزامات بما في ذلك إجازة سنوية مدفوعة لمدة 21 يوم للموظفين. الموظفين المسرحين يجب أن يتلقوا مكافأة نهاية الخدمة وهي مكونة من نصف المرتب الشهري عن كل سنة، أو مرتب شهري عن كل سنة إذا كان الموظف قد خدم لأكثر من 5 سنوات.

الوجيز في القانون الإداري
الدكتور مازن ليلو راضي 
أستاذ القانون العام المشارك

(ربنا آتنا من لدنك رحمةً وهيىء لنا من أمرنا رشـداً)) 
الآية (10) سورة الكهف 
إلى والدي ووالدتي ... آية للوفـاء وعرفاناً بالجميل ... 
إلى رفاق دربي ... زوجتي وأولادي ...

مقدمة عامة 
تنقسم القواعد القانونية التي تنظم كل مجتمع إنساني إلى قواعد قانونية تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد ، وقد أصطلح على تسميتها بالقانون الخاص ومن فروعه القانون المدني والقانون التجاري وقانون المرافعات . أما النوع الأخر من القواعد فينظم العلاقات التي تنشأ بين الدول أو بين الدولة وهيأتها العامة من ناحية والأفراد من ناحية أخرى عندما تظهر الدولة بمظهر السلطة العامة . 
وقد أصطلح على هذا النوع من القواعد القانونية بالقانون العام ، ومن فروعه القانون الدولي العام والقانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي . 
ومن المعروف أن القانون الإداري فرع من فروع القانون العام الداخلي – تمييزاً له عن القانون العام الخارجي الذي ينظم العلاقات بين الدول – والذي يهتم بسلطات الإدارة العامة من ناحية تكوينها ونشاطها وضمان تحقيقها للمصلحة العامة من خلال الإمتيازات الاستثنائية التي تقررها قواعد القانون الإداري . 
وعلى ذلك فإن القانون الإداري يختلف اختلافا جوهريا عن القانون الخاص لاختلاف العلاقات القانونية التي يحكمها ، واختلاف الوسائل التي تستخدمها السلطات الإدارية في أدائها لوظيفتها من الوسائل قانونية ومادية وبشرية . 
وقد ساهم التطور الكبير في الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وازدياد نشاط الدولة وتدخلها في هذه المجالات وعدم كفاءتها بدورها السابق في الحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي ، في تضاعف دور القانون الإداري ومساهمة في وضع الوسائل المناسبة لإدارة دفة نشاط السلطة العامة . 
وفي هذه الدراسة نتشرف بتقديم المبادئ العامة التي يقوم عليها القانون الإداري ، والذي يمثل المنهج الدراسي للمرحلة الثانية في كليات القانون. 
وقد اتبعنا في هذه الدراسة خطة البحث التالية:- 
الباب التمهيدي :طبيعة القانون الإداري . 
الباب الأول : التنظيم الإداري . 
الباب الثاني : نشاط الإدارة العامة . 
الباب الثالث: الوظيفة العامة . 
لباب الرابع: القرارات الإدارية . 
الباب الخامس:العقود الإدارية . 
الباب التمهيدي 
طبيعة القانون الإداري 

لابد قبل البحث في موضوع القانون الإداري أن نتبين بعض المسائل التي تلقي الضوء على هذا القانون من حيث طبيعته , فنبين التعريف بالقانون الإداري ونشأته في دولته الأم فرنسا ثم في مصر التي كان لها دور الريادة في العالم العربي وبعد ذلك في العراق , ثم نذكر خصائص ومصادر هذا القانون. 
ولعل من أهم ما سنبحثه في هذا الباب أساس القانون الإداري ونطاق تطبيقه ومعيار اختصاص القضاء الإداري , ومن خلال هذا الموضوع نبين المعيار الذي نستطيع أن نقرر فيه أن نشاط الإدارة يدخل ضمن نطاق هذا القانون ويختص به القضاء الإداري أم لا . 
وعلى ذلك سنقسم هذا الباب إلى فصول خمس : 
الفصل الأول : التعريف بالقانون الإداري . 
الفصل الثاني : نشأة القانون الإداري . 
الفصل الثالث : خصائص ومصادر القانون الإداري . 
الفصل الرابع : أساس القانون الإداري . 

الفصل الأول 
التعريف بالقانون الإداري 

درج أغلب الفقهاء على تعريف القانون الإداري بأنه ذلك الفرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يتضمن القواعد القانونية التي تحكم السلطات الإدارية في الدولة من حيث تكوينها ونشاطها بوصفها سلطات عامة تملك حقوقاً وامتيازات استثنائية في علاقاتها بالأفراد.( ) 
بينما عرفه آخرون بأنه فرع من فروع القانون العام الذي يحكم الإدارة , أو قانون الإدارة العامة Administration Publique أو قانون السلطة الإدارية Pouvoir Administratif . ( ) 
في حين عرفه البعض بأنه القانون الذي يتضمن القواعد التي تحكم إدارة الدولة من حيث تكوينها ونشاطها باعتبارها سلطة عامة . ( ) 
ونجد هنا أنه من المناسب أن نبين أن القانون يقسم إلى قسمين رئيسيين , قانون عام وقانون خاص , القانون العام هو القانون الذي ينظم نشاط الدولة وسلطاتها العامة , ويحكم العلاقات القانونية التي تكون الدولة أو إحدى هيئاتها العامة طرفاً فيها , وتظهر فيها الدولة بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات استثنائية لا مقابل لها في علاقات الأفراد . 
أما القانون الخاص فينظم نشاط الأفراد ويحكم العلاقات بينهم أو بينهم وبين الدولة أو إحدى هيئاتها عندما تظهر بمظهر الأفراد العاديين أي ليس بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات استثنائية . 
ويشتمل كل قسم من هذين القسمين على عدة فروع فيشتمل القانون العام على القانون العام الخارجي ويتضمن القانون الدولي العام , والقانون العام الداخلي ويتضمن القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي . 
في حين ينقسم القانون الخاص إلى القانون المدني والقانون التجاري وقانون المرافعات المدينة وغيرها من القوانين الأخرى . 
وكما بينا فأن القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي يحكم نشاط الإدارة العامة وهو موجود في كل دولة أياً كان مستواها وتطورها الحضاري . 
وفي هذا المجال يسود مفهومان للإدارة العامة المفهوم العضوي أو الشكلي, والمفهوم الموضوعي أو الوظيفي . 
المفهوم العضوي : يهتم بالتكوين الداخلي للإدارة العامة , فيعرف الإدارة العامة بأنها السلطة الإدارية سواء المركزية منها أو اللامركزية , وجميع الهيئات التابعة لها . 
بينما يهتم المفهوم الموضوعي بالجانب الوظيفي , فيعرف الإدارة العامة بأنها النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لإشباع الحاجات العامة. 
وتبعاً لذلك فإن القانون الإداري بمعناه العضوي هو القانون الذي يحكم السلطة الإدارية أو الأجهزة الإدارية في الدولة , بينما يمكننا أن نعرف القانون الإداري بمعناه الموضوعي بأنه القانون الذي يحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة . 
 

الوجيز في القانون الإداري
الدكتور مازن ليلو راضي 
أستاذ القانون العام المشارك

(ربنا آتنا من لدنك رحمةً وهيىء لنا من أمرنا رشـداً)) 
الآية (10) سورة الكهف 
إلى والدي ووالدتي ... آية للوفـاء وعرفاناً بالجميل ... 
إلى رفاق دربي ... زوجتي وأولادي ...

مقدمة عامة 
تنقسم القواعد القانونية التي تنظم كل مجتمع إنساني إلى قواعد قانونية تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد ، وقد أصطلح على تسميتها بالقانون الخاص ومن فروعه القانون المدني والقانون التجاري وقانون المرافعات . أما النوع الأخر من القواعد فينظم العلاقات التي تنشأ بين الدول أو بين الدولة وهيأتها العامة من ناحية والأفراد من ناحية أخرى عندما تظهر الدولة بمظهر السلطة العامة . 
وقد أصطلح على هذا النوع من القواعد القانونية بالقانون العام ، ومن فروعه القانون الدولي العام والقانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي . 
ومن المعروف أن القانون الإداري فرع من فروع القانون العام الداخلي – تمييزاً له عن القانون العام الخارجي الذي ينظم العلاقات بين الدول – والذي يهتم بسلطات الإدارة العامة من ناحية تكوينها ونشاطها وضمان تحقيقها للمصلحة العامة من خلال الإمتيازات الاستثنائية التي تقررها قواعد القانون الإداري . 
وعلى ذلك فإن القانون الإداري يختلف اختلافا جوهريا عن القانون الخاص لاختلاف العلاقات القانونية التي يحكمها ، واختلاف الوسائل التي تستخدمها السلطات الإدارية في أدائها لوظيفتها من الوسائل قانونية ومادية وبشرية . 
وقد ساهم التطور الكبير في الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وازدياد نشاط الدولة وتدخلها في هذه المجالات وعدم كفاءتها بدورها السابق في الحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي ، في تضاعف دور القانون الإداري ومساهمة في وضع الوسائل المناسبة لإدارة دفة نشاط السلطة العامة . 
وفي هذه الدراسة نتشرف بتقديم المبادئ العامة التي يقوم عليها القانون الإداري ، والذي يمثل المنهج الدراسي للمرحلة الثانية في كليات القانون. 
وقد اتبعنا في هذه الدراسة خطة البحث التالية:- 
الباب التمهيدي :طبيعة القانون الإداري . 
الباب الأول : التنظيم الإداري . 
الباب الثاني : نشاط الإدارة العامة . 
الباب الثالث: الوظيفة العامة . 
لباب الرابع: القرارات الإدارية . 
الباب الخامس:العقود الإدارية . 
الباب التمهيدي 
طبيعة القانون الإداري 

لابد قبل البحث في موضوع القانون الإداري أن نتبين بعض المسائل التي تلقي الضوء على هذا القانون من حيث طبيعته , فنبين التعريف بالقانون الإداري ونشأته في دولته الأم فرنسا ثم في مصر التي كان لها دور الريادة في العالم العربي وبعد ذلك في العراق , ثم نذكر خصائص ومصادر هذا القانون. 
ولعل من أهم ما سنبحثه في هذا الباب أساس القانون الإداري ونطاق تطبيقه ومعيار اختصاص القضاء الإداري , ومن خلال هذا الموضوع نبين المعيار الذي نستطيع أن نقرر فيه أن نشاط الإدارة يدخل ضمن نطاق هذا القانون ويختص به القضاء الإداري أم لا . 
وعلى ذلك سنقسم هذا الباب إلى فصول خمس : 
الفصل الأول : التعريف بالقانون الإداري . 
الفصل الثاني : نشأة القانون الإداري . 
الفصل الثالث : خصائص ومصادر القانون الإداري . 
الفصل الرابع : أساس القانون الإداري . 

الفصل الأول 
التعريف بالقانون الإداري 

درج أغلب الفقهاء على تعريف القانون الإداري بأنه ذلك الفرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يتضمن القواعد القانونية التي تحكم السلطات الإدارية في الدولة من حيث تكوينها ونشاطها بوصفها سلطات عامة تملك حقوقاً وامتيازات استثنائية في علاقاتها بالأفراد.( ) 
بينما عرفه آخرون بأنه فرع من فروع القانون العام الذي يحكم الإدارة , أو قانون الإدارة العامة Administration Publique أو قانون السلطة الإدارية Pouvoir Administratif . ( ) 
في حين عرفه البعض بأنه القانون الذي يتضمن القواعد التي تحكم إدارة الدولة من حيث تكوينها ونشاطها باعتبارها سلطة عامة . ( ) 
ونجد هنا أنه من المناسب أن نبين أن القانون يقسم إلى قسمين رئيسيين , قانون عام وقانون خاص , القانون العام هو القانون الذي ينظم نشاط الدولة وسلطاتها العامة , ويحكم العلاقات القانونية التي تكون الدولة أو إحدى هيئاتها العامة طرفاً فيها , وتظهر فيها الدولة بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات استثنائية لا مقابل لها في علاقات الأفراد . 
أما القانون الخاص فينظم نشاط الأفراد ويحكم العلاقات بينهم أو بينهم وبين الدولة أو إحدى هيئاتها عندما تظهر بمظهر الأفراد العاديين أي ليس بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات استثنائية . 
ويشتمل كل قسم من هذين القسمين على عدة فروع فيشتمل القانون العام على القانون العام الخارجي ويتضمن القانون الدولي العام , والقانون العام الداخلي ويتضمن القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي . 
في حين ينقسم القانون الخاص إلى القانون المدني والقانون التجاري وقانون المرافعات المدينة وغيرها من القوانين الأخرى . 
وكما بينا فأن القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي يحكم نشاط الإدارة العامة وهو موجود في كل دولة أياً كان مستواها وتطورها الحضاري . 
وفي هذا المجال يسود مفهومان للإدارة العامة المفهوم العضوي أو الشكلي, والمفهوم الموضوعي أو الوظيفي . 
المفهوم العضوي : يهتم بالتكوين الداخلي للإدارة العامة , فيعرف الإدارة العامة بأنها السلطة الإدارية سواء المركزية منها أو اللامركزية , وجميع الهيئات التابعة لها . 
بينما يهتم المفهوم الموضوعي بالجانب الوظيفي , فيعرف الإدارة العامة بأنها النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لإشباع الحاجات العامة. 
وتبعاً لذلك فإن القانون الإداري بمعناه العضوي هو القانون الذي يحكم السلطة الإدارية أو الأجهزة الإدارية في الدولة , بينما يمكننا أن نعرف القانون الإداري بمعناه الموضوعي بأنه القانون الذي يحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة . 

ـ الوجيز في القانون الإداري
الوجيز في القانون الاداري سليمان الطماوي pdf

الوجيز في القانون الإداري المصري pdf

الوسيط في القانون الاداري pdf

كتاب القانون الاداري pdf

تحميل القانون الادارى المصرى pdf

مبادئ القانون الاداري سليمان الطماوي pdf

تحميل كتب في القانون الاداري pdf

ملخص القانون الاداري pdf
 



سنة النشر : 2016م / 1437هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 736 كيلوبايت .
نوع الكتاب : ppt.
عداد القراءة: عدد قراءة الوجيز في القانون الإداري

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل الوجيز في القانون الإداري
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pptقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات ppt
يمكن تحميلة من هنا 'http://www.microsoftstore.com/store/msmea/ar_EG/pdp/Office-365-Personal/productID.299498600'

المؤلف:
مازن ليلو راضي -

كتب مازن ليلو راضي ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ الوجيز في القانون الإداري ❝ ❱. المزيد..

كتب مازن ليلو راضي