*الإنسانُ من المخلوقاتِ الاجتماعيّة التي لا يمكنُ أنْ تعيشَ وحدَها بطريقةٍ طبيعية، فالعلاقات البشريّة قديمةٌ قدمَ الزمان، وعندما زاد عدد الناس احتاجت هذه العلاقات إلى مبادئَ وقوانين تحكمُها للمحافظةِ عليها بشكلِها السليم ممّن يحاولون السيطرة على جميع الأمور والاستيلاء على مقتنياتِ الآخرين، لذلك كان لا بدّ من وجودِ القانونِ في المجتمع.
القانون (بالإنجليزية: Law)
هو مجموعة من القواعد والأسس التي تنظم سلوك أفراد المجتمع، والتي يجب على أفرادها اتباع القانون. وهو علم من العلوم الاجتماعية، موضوعه الإنسان وسلوكه مع نظائره، أعماله وردود أفعاله، وهذا موضوع ضخم، متغير المضمون، غير معروف على وجه التحديد ويصعب عرضه بدقـه ينظمها كل فرد وفق رغبته ومشيئته، وإلا صدقت وتحققت مقولة الفيلسوف بسوت: "حيث يملك الكل فعل ما يشاءون لا يملك أحد فعل ما يشاء، وحيث لاسيد، فالكل سيد، وحيث الكل سيد فالكل عبيد". ومن مفاهيم القانون أنه: "تشريع يصدر للتطبيق على مستوى الدولة ككل وبعد وضع القانون وتطبيقه قد تظهر به بعض الثغرات التي لم يلتفت إليها فتظهر الحاجة إلى تعديل القانون لمواكبة المعطيات الجديدة لذا كان لابد للمجتمع من نظام يحكم العلاقات بين الناس ويفرض الأمان في المجتمع".
وللقانون مباحث كثيرة باعتباره علماً اجتماعياً محض بالدرجة الأولى، ويعتبر القانون فن أيضا، ولكنه جد صعب ومعقد، لذلك فإن ما يرد بشأنه من تعريفات مرن جداً، ويتضمن عدداً من وجهات النظر والاستثناءات وذلك على خلاف العلوم الرياضية كالفيزياء والكيمياء. القانون، في السياسة وعلم التشريع، هو مجموعة قواعد التصرف التي تجيز وتحدد حدود العلاقات والحقوق بين الناس والمنظمات، والعلاقة التبادلية بين الفرد والدولة؛ بالإضافة إلى العقوبات لأولئك الذين لا يلتزمون بالقواعدَ المؤسسةللقانون. ينظر للقانون بأنه مجموعة قواعد لذا تم تعريف القاعدة أو القواعد والتعريف القانوني العلمي المجمع عليه حيث ثمة اتفاق كبير بين فقهاء القانون الوضعي على تعريف القانون على أنه: "مجموعة قواعد عامة مجردة ملزمة تنظم العلاقات بين الأشخاص في المجتمع"، فالقاعدة القانونية تختص بأنها عامة ومجردة (تنطبق على الجميع) وملزمة. ينقسم القانون الي شعبتين رئيسيتين هما علي التوالي القانون الخاص: وهو قانون يعني بالنزاعات وتكييف العلاقات وتأطيرها بين الأشخاص على حد سواء ولا ينظر فيه للغير بأفضلية علي حساب الآخر بل تحكم علاقتهما بالتساوي أمام الهيئة القضائية التي تنظر في الأصل ويمكن أن تكون هذه الهيئة محكمة ابتدائية أو محكمة مختصة حسب النزاع ولكل بلد نوامسه وقوانينه في ذلك. و القانون العام :فيعني بتلك النزاعات التي تقوم بين هيكل تابع للدولة والغير ومن أهم القوانين الفرعية التابعة له هي قانون إداري, قانون دستوري, قانون ضريبي وغيرهم دور القانون في حياة الأفرادالجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية الدولية
إعداد : علي عبد الحسين
نبذة عن الكتاب :
المقدمة :
على مدار التاريخ العالمي وفي وقت الحرب والنزاعات المسلحة فقدت البشرية ملايين من المدنيين الأبرياء الذين قتلوا في هذه الحروب والنزاعات دون ان يشتركوا فيها ويكونوا مسؤولين عنها وفي التاريخ الحديث أوقعت الحرب التي نشبت في أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى الاف القتلى من المدنيين الأبرياء وارتكب العسكريون المحاربون العديد من الجرائم ضد الإنسانية – وجاءت الحرب العالمية الأولى عام 1914 والتي استمرت لخمس سنوات ليسقط خلالها ملايين البشر من المدنيين والعسكريين قتلى وجرحى نتيجة لهذه الحرب الشرسة لتضيف لتاريخ البشرية المزيد من المآسي والكوارث والنكبات والجرائم ضد المدنيين الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة ولا خل لهم في صنع قرار الحرب في ظل غياب قوانين الدولية الرافضة التي تمنع التعرض للمنيين الأبرياء ولم تكن الإنسانية تلتفظ أنفاسها مما خلفته الحرب العالمية الأولى من مار وخراب حتى اندلعت الحرب العالمية الثانية عام 1939 والتي ابادت الملايين من البشر وبخاصة الضحايا المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ ممن لم يكن لهم أي دور بالمشاركة في قرار الحرب مما دعى الى ضرورة قيام المفكرين والفقهاء والعلماء ورجال السياسة الى عقد اجتماعات دولية مطولة واجراء مفاوضات بين الأطراف الدولية بهدف مواجهة كوارث الغرب والحد منها ووضع قواعد واسس لتنظيم الحرب بين الأطراف المتنازعة وحماية المدنيين وانشاء هذه الحروب وكان من نتيجة هذه الاجتماعات والمفاوضات ان تم عقد محكمتين دوليتين عام 1945 الأولى كانت في مدينة انرومبرج في المانيا والثانية في طوكيو في اليابان وقد تم في كلا المحاكمتين محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم الحرب ضد المنيين الأبرياء حيث ارست هذه المحاكمات كثير من القواعد والاسس والاحكام ، للاتفاقيات والمعاهدات التي تم توقيعها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية . فبعد حوالي اربع سنوات من توقيع ميثاق الأمم المتحدة عقد مؤتمر جنيف لتدعيم قواعد القانون الدولي بشأن ضحايا الحروب من المرضى والجرحى ومعاملة الاسرى واسفر المؤتمر عن توقيع اربع اتفاقيات بتاريخ 12 أغسطس 1949 والتي اصطلح على تسميتها (بالقانون الدولي الإنساني) وكان ابرزها اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الافراد المدنيين اثناء الحرب وحماية المدنيين في الأراضي التي تعيش حالة الاحتلال العسكري فقد نصت المادة (32) من اتفاقية جنيف الرابعة (منع سلطات الاحتلال من القيام بتدابير من شأنها ان تسبب معاناة بدنية او إبادة للأشخاص المدنيين الموجودين تحت سلطتها ) ولا نقيس هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية ولكن يشمل ايضاً عمال وحشية أخرى سواء قاموا بها مدنيون اولقيام بتدابير من شأنها ان تسبب معاناة بدنية او إبادة للأشخاص المدنيين الموجودين تحت سلطتها ) ولا نقيس هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية ولكن يشمل ايضاً عمال وحشية أخرى سواء قاموا بها مدنيون او عسكريون ومنذ ذلك التاريخ اعتبر القانون الدولي ان مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد المدنيين الأبرياء يجب ان يقدموا الى المحكمة لمقاضاتهم على افعالهم الاجرامية والتي عبرت عنها العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تنطوي تحت مضلة الأمم المتحدة وقد تقديم الدكتاتور التشيلي (بيتوشيه) الى محاكمة دولية جراء ما اقترفه من مذابح ومجازر ضد شعبه اثناء حكمه وقامت محكمة جرائم الحرب الدولية بحاكمة (سلوبودن ميلو سيفتش) رئيس يوغسلافيا السابق لجرائمه ضد الإنسانية التي ارتكبها هو وأركان نظامه في البوسنة والهرسك وكرواتيا وكوسوفو وكذلك حكام (رونلا) الذي ارتكبوا جرائم وحشية بحق المدنيين الأبرياء التي راح ضحاياه الالاف من الأبرياء الأطفال والنساء والشيوخ . اما بالنسبة للشريعة الإسلامية فقد حرص فقهاء الإسلام على تلازم الفقه والواقع حتى اصبح معهم يشق على وزن واقعهم وانطلاقاً من قوله تعالى (ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين) البقرة (190) اية ، تظافرت نصوص الشريعة من اجل تامين الحماية الضامنة لاجل تكريم بني ادم الذي أشار اليه قوله تعالى (ولقد كرمنا بني ادم) الاسراء (70) اية .
المحتويات
المبحث الأول : مفهوم الجرائم ضد الإنسانية وشروطها
المطلب الأول : مفهوم الجرائم ضد الانسانية
المطلب الثاني : شروط الجرائم ضد الانسانية
المبحث الثاني : اركان الجرائم ضد الانسانية وانواعها
المطلب الأول : اركان الجرائم ضد الانسانية
المطلب الثاني : انواع الجرائم ضد الانسانية
المطلب الثالث : العقوبة المقررة لمرتكبي الجرائم الدولية بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
قراءة و تحميل كتاب التحكيم في العمليات المصرفية في الدول ذات الإقتصاد المتحول PDF مجانا
قراءة و تحميل كتاب التحكيم في مجال العقود الإدارية دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون المصري PDF مجانا
قراءة و تحميل كتاب الحماية الدستورية للحقوق و الحريات PDF مجانا
قراءة و تحميل كتاب الأمن والأمن القومي مقاربات نظرية لـ د علي عباس مراد PDF مجانا